الشيخ بشير النجفي

67

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

الفصل الخامس إتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء ؟ إتيان المأمور به على الوجه المطلوب هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ أقول : هذا بحث معروف لديهم ببحث الإجزاء ، وله معالم خاصّة نذكر أهمّها : 1 - المراد بالوجه المطلوب هو النهج والسبيل الذي ينبغي أن يؤتى المأمور به عليه بحكم الشرع أو العقل ، مثل : إن كان المأمور به من التعبّديات وله شرائط خاصّة فسبيل إتيانه أن يؤتى به بقصد القربة ، مع جميع الشرائط وهكذا . 2 - المقصود بالاقتضاء في العنوان العلّية والتأثير « 1 » ، فالمراد أنّه هل الإتيان بالمأمور به على الوجه المعتبر علّة للإجزاء ؟ 3 - المراد بالإجزاء هو معناه اللغوي ، أعني الكفاية . فمعنى العنوان هل إتيان المأمور به على الوجه المعتبر علّة للكفاية أم لا ؟

--> ( 1 ) إنّ مادّة الاقتضاء إن نسبت إلى لفظ وما يجري مجراه فالمراد بها الدلالة والكشف ، وإن نسبت إلى غيره فالمراد بها حينئذ العلّية والتأثير .